الفيض الكاشاني
170
الوافي
والآخر أن يكون قد أصابه المني فيكون سؤالا عن سراية الخبث منه إلى البدن والمعنى الأول أظهر بقرينة ذكر العرق ولهذا أوردنا الحديث في هذا الباب دون الباب السابق وعلى المعنى الثاني يكون الوجه ما تقدم هناك . قال في الفقيه ومن عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه وجعله المفيد طاب ثراه في المقنعة احتياطا واستدل عليه في التهذيب بما لا يرضيان به وقد مرت الإشارة إليه ولعل مستندهما ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل « سر من رأى » في عهد أبي الحسن عليه السّلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن عليه السّلام بمقرعة وقال إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه » . 4020 - 3 الكافي ، 3 / 52 / 4 / 1 ( 1 ) محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب » . 4021 - 4 الفقيه ، 1 / 67 / 152 الحديث مرسلا . بيان : يعني لا يسري خبث المني من الثوب إلى الرجل ولا حدث الجنابة من الرجل إلى الثوب .
--> ( 1 ) و ( التهذيب - 1 : 268 رقم 788 ) .